المادة 7
مادة 7: تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولا تصبح نافذة لا بعد تصديقها من وزير العدلية او من ينتدبه لهذه الغاية.
مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 ملغى ملغى
المادة 7 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. الحالة: ملغى.
مادة 7: تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية ولا تصبح نافذة لا بعد تصديقها من وزير العدلية او من ينتدبه لهذه الغاية.
المادة 7 من مرسوم رقم 7219 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193744/article/7/