Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا تعتبر المقررات التي يتخذها المجلس قانونية ما لم يحضر الاجتماع الرئيس او نائبه وثمانية من اعضائه يمثلون خمس هيئات على الاقل. وتتخذ القرارات بالاكثرية وعند تساوي الاصوات ترجح الكفة التي يمنحها الرئيس صوته ولا تكون مناقشات المجلس صحيحة الا اذا تناولت المسائل الوارد ذكرها في منهاج الجلسة .

المادة 6 من مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193746/article/6/