Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه او بناء على طلب موقع من اربعة اعضاء وتوجه الدعوة الى كل عضو من اعضائه يعين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه ويمكن ان تكون الدعوات برقية ويجتمع المجلس ايضا بناء على دعوة من نائب رئيسه. تنظم وترسل بالطريقة نفسها. ويجتمع المجلس حتما مرة كل شهر في الساعة الحادية عشرة صباحا في مكتب المجلس , ويقرر جدول اعماله في الجلسة.

المادة 9 من مرسوم رقم 7229 تاريخ 21/10/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/193746/article/9/