المادة 1
مادة 1: الموافقة على استحداث برامج: الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث الماجيستير في تعليم الانكليزية البكالوريوس والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية في كلية بيروت الجامعية.
مرسوم رقم 3486 15/10/1986
مرسوم رقم 3486 تاريخ 15/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الموافقة على استحداث برامج: الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث الماجيستير في تعليم الانكليزية البكالوريوس والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية في كلية بيروت الجامعية.
مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة