Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3486 15/10/1986

الاجازة باستحداث : برنامج الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث - برنامج الماجيستير في تعليم اللغة الانكليزية برنامج البكالوريوس - والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية وذلك في كلية بيروت الجامعية (BUC)

مرسوم رقم 3486 تاريخ 15/10/1986. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1986. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3486
التاريخ
15/10/1986
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1986, ص. 508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3486 تاريخ 15/10/1986
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على استحداث برامج: الماجيستير في علوم ادارة الاعمال المستحدث الماجيستير في تعليم الانكليزية البكالوريوس والماجيستير في علوم الادمغة الالكترونية في كلية بيروت الجامعية.

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تشرين الاول 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1986