المادة 14
على مديرية اليانصيب الوطني ان تقدم الى وزير المالية تقريرا سنويا عن كافة اعمالها. ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, وتبلغ نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على مديرية اليانصيب الوطني ان تقدم الى وزير المالية تقريرا سنويا عن كافة اعمالها. ينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية, وتبلغ نسخة عنه الى ديوان المحاسبة.
المادة 14 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/14/