المادة 18
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .
مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 142 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193759/article/18/