Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على الرعايا اللبنانيين الذين يرغبون مغادرة الاراضي اللبنانية او العودة اليها ان يكون بحوزتهم جوازات سفر

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 162 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193760/article/1/