Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:

- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.

- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.

المادة 11 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/11/