المادة 11
اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:
- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.
- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.
نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا تغيب احد الاعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:
- التغيب على مرتين : تنبيه شفهي يوجهه العميد.
- التغيب على ثلاث مرات : اعتباره مستقيلا.
المادة 11 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/11/