Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

1 - لا يجوز الترفيع في احدى فئات الاوسمة الا الى الدرجة التي تليها مباشرة.

2 - يجب ان يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق اهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الاوسمة.

المادة 23 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/23/