المادة 23
1 - لا يجوز الترفيع في احدى فئات الاوسمة الا الى الدرجة التي تليها مباشرة.
2 - يجب ان يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق اهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الاوسمة.
نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل
المادة 23 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
1 - لا يجوز الترفيع في احدى فئات الاوسمة الا الى الدرجة التي تليها مباشرة.
2 - يجب ان يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق اهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الاوسمة.
المادة 23 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/23/