Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يمكن ان يرقى الى الدرجة التي تلي مباشرة حاملو وسام الاستحقاق اللبناني الذين يتوفر فيهم احد الشروط التالية:

آ - ان يكونوا قد قاموا مجددا باحد الاعمال المنصوص عليها في الفقرتين آ ب من المادة السادسة والعشرين.

ب - ان يكونوا قد قاموا خلال خمس سنوات على الاقل بعد منحهم الوسام او ترفيعهم بالاعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة نفسها.

المادة 30 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/30/