Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمكن ان يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد او عميد اول شرط اان يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل او يتولون او تولوا منصب وزير.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن ان يمنح الوسام العسكري بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد او عميد اول شرط اان يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الاقل او يتولون او تولوا منصب وزير.

المادة 45 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/45/