Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 50

المادة 50 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 50

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

يمكن منح وسام النسر للطيرن لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران او لحساب سلاح الطيران او خلال عمليات مشتركة .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن منح وسام النسر للطيرن لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران او لحساب سلاح الطيران او خلال عمليات مشتركة .

المادة 50 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/50/