Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 51

المادة 51 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 51

يهدف وسام الجرحى لمكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفى قوى الامن الداخلي و الامن العام وامن الدولة دون شرط الاقدمية في الخدمة اذا اصيبوا بجراح اثناء العمليات الحربية او اثناء حفظ الامن شرط تقديم الاثباتات الكافية لذلك.

المادة 51 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/51/