Read this page in English
النص الكامل

نظام الأوسمة لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من نظام الأوسمة. مرسوم إشتراعى رقم 122 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

معدلة 26/08/1971

(عدلت بموجب مرسوم 1669/1971 )

لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 26/08/1971

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 26/08/1971 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971, م. 2 · نص الجامعة اللبنانية

    لا يجوز منح وسام المعارف للاشخاص المشار اليهم في المادة السابقة الا اذا توفرت فيهم الشروط التالية:

    أ - ان لا يكونوا محكومين بجناية او بجنحة شائنة.

    ب - ان يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

    ج - لافراد الهيئة التعليمية: ان يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الاقل.

المادة 55 من نظام الأوسمة https://lebaneselegislation.com/decree/193761/article/55/