Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يؤلف مجلس النقد والتسليف من: - وزير المالية رئيسا - خبير اخصائي في الشؤون النقدية (متفرغ) نائب رئيس - مفوض الحكومة لدى مصرف سوريا ولبنان - مندوب عن مجلس التصميم والانماء اعضاء - خبيرين من ذوي الاختصاص في الشؤون النقدية (غير متفرغين)

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/2/