المادة 2
مادة 2: يؤلف مجلس النقد والتسليف من: - وزير المالية رئيسا - خبير اخصائي في الشؤون النقدية (متفرغ) نائب رئيس - مفوض الحكومة لدى مصرف سوريا ولبنان - مندوب عن مجلس التصميم والانماء اعضاء - خبيرين من ذوي الاختصاص في الشؤون النقدية (غير متفرغين)
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يؤلف مجلس النقد والتسليف من: - وزير المالية رئيسا - خبير اخصائي في الشؤون النقدية (متفرغ) نائب رئيس - مفوض الحكومة لدى مصرف سوريا ولبنان - مندوب عن مجلس التصميم والانماء اعضاء - خبيرين من ذوي الاختصاص في الشؤون النقدية (غير متفرغين)
المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/2/