Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يكون للمجلس جهاز اداري وفني موقت يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على توصية المجلس واقتراح وزير المالية

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/4/