Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لوزير المالية, بناء على توصية المجلس , ان يتعاقد مع خبراء وطنيين او جانب , للقيام بالمهام الفنية التي يكلفهم اياها المجلس

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193762/article/5/