Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: يعطى القرض لمدة تراوح بين الخمس والعشر سنوات . فاذا لم يخالف المقترض شروط العقد حول نصف القرض في نهاية الاعمال الى هبة, وسدد النصف الاخر بالخدمات الاجتماعية التي تكون المصلحة قد اشترطت تقديمها في العقد. واذا خالف المستقرض شروط العقد او توقف العمل فسخ العقد حكما, واستحقت حالا المبالغ التي تكون قد قبضتها المؤسسة, وصودر المشروع من قبل المصلحة لمتابعة سير الاعمال

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 155 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/193763/article/7/