المادة 38
تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير اللازمة لوقاية عيون الاجراء من الذرات او الشظايا التي تتطاير اثناء القيام بالعمل والتدابير اللازمة لوقاية الاجراء من الرطوبة في امكنة العمل الموجودة تحت سطح الارض وحمل الاثقال.
مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 ملغى ملغى
المادة 38 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 31/10/1951. الحالة: ملغى.
تحدد وزارة الشؤون الاجتماعية التدابير اللازمة لوقاية عيون الاجراء من الذرات او الشظايا التي تتطاير اثناء القيام بالعمل والتدابير اللازمة لوقاية الاجراء من الرطوبة في امكنة العمل الموجودة تحت سطح الارض وحمل الاثقال.
المادة 38 من مرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 https://lebaneselegislation.com/decree/193770/article/38/