المادة 2
مادة 2: تكلف دوائر الجمارك استيفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية.
مرسوم رقم 16465 تاريخ 27/05/1964 ملغى ملغى
المادة 2 من مرسوم رقم 16465 تاريخ 27/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. الحالة: ملغى.
مادة 2: تكلف دوائر الجمارك استيفاء هذه الرسوم لمصلحة صندوق مكتب الفاكهة اللبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 16465 تاريخ 27/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193803/article/2/