Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: تكلف لجان الاستملاك البدائية المعينة بموجب المرسوم رقم 16077 تاريخ 15/4/1964 (القسم الاول من المادة الاولى: المديرية العامة للطرق والمباني) وبموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بتحديد تعويضات الاستملاك الناتجة عن الاستملاكات الجارية لمصلحة سائر الادارات العامة والبلديات والمصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وذلك في نطاق المحافظة العائدة لكل منها باستثناء ما يعود منها لمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية ولمجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت التي يعود امر النظر بها الى اللجان الخاصة المؤلفة لهذه الغاية لكل من المجلسين وباستثناء الاستملاكات المقررة لضرورات الدفاع الوطني.

المادة 2 من مرسوم رقم 16477 تاريخ 27/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193804/article/2/