المادة 20
مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: يفرض في الصيدلي رئيس القسم ان يكون: - صيدليا مجازا بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.
المادة 20 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/20/