Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 8961/1996 )

مادة 6:

يفرض في رئيس مصلحة الامراض المهنية وطب العمل ان يكون:

- طبيبا مجازا بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية قبل تاريخ تعيينه.

- حائزا شهادة جامعية في الامراض المهنية وطب العمل على ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن سنتين او تعاقد مع وزارة الصحة العامة او احدى المؤسسات الرسمية او عمل في ملاكاتها مدة لا تقل عن عشر سنوات

المادة 6 من مرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/193806/article/6/