المادة 1
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 4/3/1970 مدة وضع المناطق في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بوجب المرسوم رقم 12010 تاريخ 4 اذار سنة 1969.
مرسوم رقم 14423 02/05/1970
مرسوم رقم 14423 تاريخ 02/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 4/3/1970 مدة وضع المناطق في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بوجب المرسوم رقم 12010 تاريخ 4 اذار سنة 1969.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 اايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة