Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 14423 02/05/1970

تجديد وضع منطقة في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان تحت الدرس

مرسوم رقم 14423 تاريخ 02/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
14423
التاريخ
02/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1970, ص. 891
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14423 تاريخ 02/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تجدد سنة ثانية اعتبارا من 4/3/1970 مدة وضع المناطق في قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - تحت الدرس , والتي كانت موضوعة تحت الدرس لمدة سنة واحدة بوجب المرسوم رقم 12010 تاريخ 4 اذار سنة 1969.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 اايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970