Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1803 27/07/1959

تحديد ملاك إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين

مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1803
التاريخ
27/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/08/1959, ص. 1484-1485
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (the text)
مرسوم رقم 2263 تاريخ 07/10/1959 (the text)
مرسوم رقم 1913 تاريخ 12/08/1959 (the text)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
مرسوم رقم 8358 تاريخ 30/12/1961 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1803 تاريخ 27/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك ادارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين على الشكل التالي 1) موظفون موقتون او بالتعاقد يتقاضون رواتبهم من موازنة الادارة العدد نوع الوظيفة الراتب الشهري ـــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــ 1 رئيس ادارة شؤون اللاجئين 800 ل.ل ثمانماية ليرة الفلسطينيين لبنانية ما يوازي معاش مقدم د- 4 ومئتان ليرة لبنانية تعويض انتقال شهري مقطوع 13 مراقب 150 ل.ل ماية وخمسون ليرة لبنانية 07 مراقب معاون 100 ل.ل ماية ليرة لبنانية 01 حاجب 125 ل.ل ماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية 01 خادم 90 ل.ل تسعون ليرة لبنانية

23 2) موظفون مساعدون منتدبون من وزارة اخرى يتقاضون رواتبهم من اعتمادات الوزارات التي ينتمون اليها وفقا لاحكام المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 42 تاريخ 31 اذار سنة 1959 العدد نوع الوظيفة الوظيفة والوزارة المنتدب منها ـــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــ 1 معاون رئيس ادارة شؤون ملازم من الدرك اللاجئين 1 امين سر عريف دركي 1 مستكتب دركي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 27 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: ريمون اده وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959