Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الرابعة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7 من مرسوم رقم 3910 تاريخ 26/09/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193859/article/7/