Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 3911 تاريخ 26/09/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193860/article/4/