Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3948 02/10/2000

قبول هبة من الاتحاد الاوروبي لدعم الاصلاح المالي

مرسوم رقم 3948 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3948
التاريخ
02/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/10/2000, ص. 3758
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 5828 تاريخ 04/07/2001 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3948 تاريخ 02/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

بناء على المادة التاسعة من القانون رقم 173

تاريخ 14/02/2000 (موازنة 2000)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/09/2000

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لدعم جهود الاصلاح المالي وقيمتها /30/ مليون يورو أي ما يعادل /40554000000/ ل. ل. فقط اربعون مليارا وخمسماية واريعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تقيد قيمة الهبة كايراد خزينة ويتم تخصيص مبلغ يعادل مليون يورو لتمويل احتياجات وزارة المالية لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة, اما باقي المبالغ فتخصص حسب الحاجة بقرار من وزير المالية والوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء او تبقى ايرادات دون تخصيص لدعم وضع الخزينة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000