المادة 3
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994
مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تدفع الشركة رسم الترخيص وبدل الايجار السنوي المتوجبين على المؤسسات التلفزيونية من الفئة الاولى وفقا لما هو منصوص عليه في المادة السابعة والعشرين من القانون الرقم 382 تاريخ 4/11/1994
المادة 3 من مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193904/article/3/