Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/10/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تتابع الشركة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم عملها على الاقنية التي تستخدمها حاليا بموجب قرار مجلس الوزراء المحضر رقم 49, تاريخ 4/11/1999 لتوزيع الاقنية والترددات بشكل مؤقت حتى صدور المخطط التوجيهي العام لتوزيع الاقنية والترددات وصدور مرسوم تحديد اقنية البث التلفزيوني التي ستخصص لها والمناطق الجغرافية التي يمكن استخدام تلك الاقنية فيها.

المادة 4 من مرسوم رقم 3964 تاريخ 02/10/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/193904/article/4/