المادة 4
مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادتين الاولى والثانية.
مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952 ملغى ملغى
المادة 4 من مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. الحالة: ملغى.
مادة 4: يمنع تصدير الارساليات الموضوعة في صناديق تخالف احكام المادتين الاولى والثانية.
المادة 4 من مرسوم رقم 189 تاريخ 30/10/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/193916/article/4/