المادة 1
مادة 1: حل مجلس بلدية الحدث (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) للاسباب الواردة اعلاه.
مرسوم رقم 2850 15/10/1992
مرسوم رقم 2850 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حل مجلس بلدية الحدث (قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان) للاسباب الواردة اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 تشرين الاول 1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
نصوص ذات صلة