Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13114 02/10/1998

الغاء تخطيط في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت)

مرسوم رقم 13114 تاريخ 02/10/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/10/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13114
التاريخ
02/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/10/1998, ص. 4126
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13114 تاريخ 02/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته,

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس

بلدية بيروت رقم 208 تاريخ 21/11/1996

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - الغي التخطيط المحدد بالارقام (1 - 2 - 3 - 4) المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1 , وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).

المادة 2

مادة 2: - صدق حد التخطيط (1 - 2) المبين بخط احمر متواصل على الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة رأس بيروت العقارية (مدينة بيروت).

المادة 3

مادة 3: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية بالوكالة الامضاء: باسم السبع وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998