Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الموظف الموفد للتخصص ان يوقع تعهدا بان يعد المنحة التي دفعت له اذا كانت قد اعطيت من موازنة الدولة والرواتب التي قد صرفت له وذلك في الحالات الاتية: 1- اذا لم يلتحق بالمعهد او المركز الذي اوفد اليه. 2- اذا بدل اختصاصه دون موافقة الوزارة. 3- اذا تمنع عن العودة الى لبنان لممارسة وظيفته بعد انقضاء المدة المعينة لتخصصه.

المادة 2 من مرسوم رقم 10520 تاريخ 03/11/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/194063/article/2/