Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد, حتى ولا للدوائر الرسمية والهيئات العامة والمؤسسات ذات الامتياز او المراقبة من قبل الدولة والهيئات العامة وسائر المؤسسات والادارات الخاضعة لرقابة السلطات الادارية ان تحتج بسر المهنة اذا طلب منها مراقبو القطع المختصون الاطلاع على اي مستند او قيد يتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.

المادة 2 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/2/