المادة 1
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحق لمراقبي القطع ان يطلعوا في المؤسسات المصرفية ولدى الادارات العامة والخاصة والافراد على جميع السجلات والمستندات التي تحوي معلومات تتعلق بتصدير الرساميل واستيرادها وبعمليات القطع.
المادة 1 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/1/