المادة 8
مادة 8: يحق لمراقبي القطع ان يطلبوا عند الحاجة مساعدة السلطات الادارية ومأموري دوائر الامن الداخلي, وعلى هؤلاء ان يقومو بمعاونتهم وحمايتهم في كل ما يتعلق بممارسة وظيفتهم.
مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يحق لمراقبي القطع ان يطلبوا عند الحاجة مساعدة السلطات الادارية ومأموري دوائر الامن الداخلي, وعلى هؤلاء ان يقومو بمعاونتهم وحمايتهم في كل ما يتعلق بممارسة وظيفتهم.
المادة 8 من مرسوم رقم 13530 تاريخ 04/11/1948 https://lebaneselegislation.com/decree/194077/article/8/