Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

خلافا لكل نص آخر يستثنى القضاة المشمولون باحكام هذا المرسوم الاشتراعي من احكام قانون تعاونية موظفي الدولة والمادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي مع تعديلاتها ويحل صندوق التعاضد محل التعاونية المذكورة او اية مؤسسة اخرى على ان تستمر تعاونية موظفي الدولة في البت بالمعاملات المقدمة اليها قبل مباشرة الصندوق عمله الفعلي.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 114 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194082/article/12/