المادة 1
مادة 1: ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى "الهيئة العليا للتأديب ".
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 1: ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة تدعى "الهيئة العليا للتأديب ".
المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/1/