المادة 3
مادة 3: تتفرغ الهيئة العليا للتأديب للنظر في المخالفات المسلكية التي بسببها يحال عليها الاشخاص المشمولون بصلاحياتها والمذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.
مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. الحالة: ملغى.
مادة 3: تتفرغ الهيئة العليا للتأديب للنظر في المخالفات المسلكية التي بسببها يحال عليها الاشخاص المشمولون بصلاحياتها والمذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194083/article/3/