Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة رقم 2 من المادة 22 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بالنص التالي: 2- "وفي الحالات نفسها اذا نبهت مركبة من مركبات قوى الامن او الاطفائية او الدفاع المدني او الاسعاف الى اقترابها بواسطة الاشارات المبينة في المادتين 95 و219 من هذا القانون وجب على سالكي الطريق الاخرين ان يخفضوا سرعتهم, واذا لزم الامر ان يتوقفوا او ان يتنحوا جانبا, وذلك لتسهيل مرور هذه المركبات .

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194085/article/1/