Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: يلغى نص البند (4) من المادة 124 من قانون السير ويستعاض عنه بالنص التالي: 4- يرخص بتسجيل سيارات السياحة الخصوصية باسم معلمي سوق السيارات المرخص لهم بذلك من اجل نقل طلابهم الى امكنة التعليم والفحص وتدريبهم عليها. وتحدد الدائرة المختصة خطة السير لهذه السيارات التي يجب ان تميز بكتابة ظاهرة على جانبها تبين الغاية من استعمالها وينبغي اجراء ضمان هذه السيارات من جميع الاخطار بمبلغ لا يقل عن خمسين الف ليرة لبنانية.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194085/article/11/