Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

مادة 15: يضاف الى المادة 271 من قانون السير الفقرات الثلاث التالية: تعتبر الوكالة المتعلقة بنقل ملكية المركبات الالية صالحة للتسجيل لدى الدائرة المختصة ضمن شهرين من تاريخ تنظيمها. اما في حال تتابع الوكالات فان المدة من تاريخ تنظيم الوكالة الاولى من المالك لغاية تاريخ اجراء نقل الملكية يجب ان لا تتعدى مهلة الشهرين المذكورة اعلاه, والا استوفي عند التسجيل علاوة على الرسوم المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون مبلغ اضافي بمثابة جزاء نقدي قدره (1%) واحد بالمئة عن قيمة رسوم التسجيل عن كل يوم تأخير. يعطى اصحاب الوكالات المنظمة قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مدة شهرين لاتمام معاملة التسجيل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194085/article/15/