Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 280 من قانون السير رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 ويستعاض عنه بنص الفقرتين التاليتين: "1- من شهر الى ثلاثة اشهر في المخالفات التالية: "- استعمال المركبة لغير الغاية المرخص بها والمنصوص عنها في المواد 122 ومن 124 الى 127 و135 . - اجراء سباق على الطرقات العامة بدون الترخيص المسبق المنصوص عنه في المادة 51". "2- من عشرة ايام الى ثلاثة اشهر في المخالفات الاخرى التي تستوجب الحجز ويمكن ان تصل مدة الحجز في مطلق الحالات الى الستة اشهر في حالة التكرار.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194085/article/17/