Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة "3" من المادة "5" من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 على الوجه الآتي: "يحل المجلس في المشاريع المكلف تنفيذها محل جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات فيما خص طلب الاستملاك والمعاملات العائدة له, ومنح الرخص الادارية والاجازات الواجبة باستثناء تلك التي يعود منحها لمجلس الوزراء."

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194090/article/1/