المادة 10
يصدر الرأي الاستشاري عن رئيس الهيئة الذي يوقعه بعد ان يضعه بنفسه او يكلف احد معاونيه بوضعه على مسؤوليته.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يصدر الرأي الاستشاري عن رئيس الهيئة الذي يوقعه بعد ان يضعه بنفسه او يكلف احد معاونيه بوضعه على مسؤوليته.
المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/10/