Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يرأس هيئة القضايا قاض من ملاك القضاء العدلي من الدرجة السابعة على الاقل او الاداري بالدرجة التي تماثلها, ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

يعاون رئيس الهيئة قضاة عدليون او اداريون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/15/