Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 23 / 1985 )

يتولى رئيس هيئة القضايا تمثيل الدولة في لبنان والخارج امام جميع المحاكم العدلية او الادارية او التحكيمية على اختلاف انواعها ودرجاتها وسائر الهيئات ذات الصفة القضائية وذلك اما شخصيا واما بواسطة احد معاونيه من قضاة الهيئة او احد محامي الدولة.

لا يجوز تبليغ الاحكام الصادرة في دعاوى الدولة الا الى رئيس هيئة القضايا شخصيا ولرئيس الهيئة ان يفوض احد معاونيه من القضاة بالتبلغ عنه. ولوزير العدل عند الاقتضاء وفي حال غياب رئيس الهيئة تكليف احد قضاة الهيئة بتبلغ الاحكام.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/16/