المادة 26
ينظم كل من رئيسي الهيئتين تقريرا سنويا يرفعه الى وزير العدل بواسطة المدير العام ويضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة.
مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينظم كل من رئيسي الهيئتين تقريرا سنويا يرفعه الى وزير العدل بواسطة المدير العام ويضمنه جميع الملاحظات والاقتراحات التي يراها مناسبة.
المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/26/