Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 لا إلغاء مسجل

المادة 35

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 10/11/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 35

بعد صدور هذا المرسوم الاشتراعي يحظر مبدئيا على الادارات العامة, وما لم يقرر مجلس الوزراء خلاف ذلك, التعاقد مع محامين او مستشارين قانونيين. وكل عقد مخالف لهذا النص يعتبر باطلا كما يعتبر مسؤولا شخصيا كل من يساهم في عقد النفقة وصرف التعويضات او الرواتب العائدة لهم. لا يشمل الحظر المنصوص عنه في الفقرة السابقة البلديات والمؤسسات العامة.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/decree/194091/article/35/